الشيخ جعفر كاشف الغطاء
64
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أو بسبب الاستحالة من قير ، أو كبريت ، أو مِلح ، أو رَماد ، أو من ذَهب ، أو فِضّة ، أو نُحاس ، أو صُفر ، أو حديد ، أو شبهها من الجواهر المنطبعة ، أو عقيق ، أو بلور ، أو ياقوت ، أو مرجان ، أو نحوها من غير المنطبعة . أو بالخاصيّة وربّما رجعت إلى الاستحالة كالمغرة ( 1 ) ، والطين الأرمني ، والسريش ، والصمغ ، والدرّ ، ونحوها . وفي الجَصّ والنّورة ولا سيّما المطبوخين وحجر النار ، والرحى ، والخزف ، والآجُر ، والفحم وجهان ، أقواهما الجواز . ولا على ما كان نباتاً أو مأخوذاً منه ، وكان مأكولًا بالعادة من البقول : كالفُجل ، والكرّاث ، والفوم ، والبَصل ، ونحوها . أو الحبوب : كالحنطة ، والشعير ، ونحوهما ، باقية على حالها أو مطبوخة ، أو مخبوزة أو مطحونةً . ولا بأس بالقشور منفصلة ، دون المتّصلة . أو الثمار من تَمر ، وعِنَب ، ورُمّان ، ولَوز ، وفُستُق وجَوز ، وبُندُق ، ونحوها . ولا بأس بالمنفصلة من نوى التمر ، وحَصَى الزّبيب ، وقشر الرّمان ، وما بعده على إشكال . ولا بأس بالسجود على الثمار الغير المأكولة ، كالعَفص ، والخرنوب ( 2 ) ، ونحوهما . والظاهر إلحاق الشّيص ومعافارة ( 3 ) ، وبعض الفواكه المعتادة الأكل نادراً بالمعتادة . وأمّا الأوراق ، والقَصيل ، والتّبن ونحوها ممّا لا يُعدّ مأكولًا بالعادة . فلا بأس به . ولا بأس بورق الحِنّاء ، والكَتَم ، وخشب الصّندَل ونحوها ، مطحونة كانت أولا . ولا على ما كان ملبوساً بالعادة ، وإن دخل في النبات أو فيما أصله منه ، كالقُطن والكَتّان .
--> ( 1 ) المغرة : طين أحمر يصبغ به . لسان العرب 5 : 181 . ( 2 ) الخرّوب والخرنوب : شجر في جبال الشام له حب كحب الينبوت يسمّيه صبيان أهل العراق القثاء الشامي ، وهو يابس أسود . لسان العرب 1 : 351 . ( 3 ) المعافارة : رديء التمر ، مجمع البحرين 3 : 409 .